السيد محمد هادي الميلاني
325
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
2 - ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن فضال بسنده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في الفطرة : « إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع ، أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به » ( 1 ) . 3 - ما رواه المروزي قال : سمعته يقول : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم » ( 2 ) . 4 - ما رواه السيد ابن طاوس عن الأحمسي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث ، قال السائل : « قلت : فأصلي الفجر واعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ، ثم أتصدق بها ، قال : لا بأس ، هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة . . » ( 3 ) . ومن الواضح ان معنى قوله عليه السلام ( إذا أخرجتها ) في جواب السؤال عن العزل هو انه إذا عزلتها ، والتقيد بقبلية الصلاة بلحاظ ان الفطرة تكون قبلها أما بإعطائها أو بعزلها . 5 - صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في رجل اخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد بريء ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها » ( 4 ) . وذكر هذه الرواية هاهنا مبنى على أن المعنى في قوله عليه السلام
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 . ( 2 ) - الوسائل - باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 7 . ( 3 ) - الوسائل - باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 16 . ( 4 ) - الوسائل - باب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .